السيد علي الطباطبائي

41

رياض المسائل

أعطى المجلود السوط فجلده « 5 » نكالًا ينكل بهما « « 6 » . وفي رابع : شكا رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) مَن قال له : احتلمت بأُمّك ، فقال ( عليه السّلام ) : « سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه » الخبر « 7 » . ويستفاد منه الحكم عموماً أيضاً . وفي خبرين : أنّه ( عليه السّلام ) كان يعزّر في الهجاء « 8 » . فلا إشكال في الحكم مطلقاً * ( ما لم يكن ) * المؤذي * ( متظاهراً ) * بمعصية الله تعالى ، ولو تظاهر فلا تعزير ؛ لاستحقاقه الاستخفاف ، بل كان المؤذي مثاباً بذلك مأجوراً ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية « 1 » ؛ لأنّه من النهي عن المنكر . وقد ورد أنّ من تمام العبادة الوقوع في أهل الريب « 2 » . وعن مولانا الصادق ( عليه السّلام ) : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » « 3 » . وعنه ( عليه السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم أهل الريب والبدع

--> « 5 » في « ب » والفقيه زيادة : عشرين . « 6 » الكافي 7 : 242 / 11 ، الفقيه 4 : 35 / 108 ، التهذيب 10 : 81 / 319 ، الوسائل 28 : 203 أبواب حدّ القذف ب 19 ح 3 . « 7 » التهذيب 10 : 80 / 313 ، الوسائل 28 : 210 أبواب حدّ القذف ب 24 ح 1 . « 8 » أحدهما في : الكافي 7 : 243 / 19 ، التهذيب 10 : 82 / 320 ، الوسائل 28 : 204 أبواب حدّ القذف ب 19 ح 5 . والآخر في : التهذيب 10 : 88 / 340 ، الوسائل 28 : 204 أبواب حدّ القذف ب 19 ح 6 . « 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 . « 2 » السرائر 3 ( المستطرفات ) : 644 . « 3 » أمالي الصدوق : 42 / 7 ، الوسائل 12 : 289 أبواب أحكام العشرة ب 154 ح 4 .