السيد علي الطباطبائي

38

رياض المسائل

* ( والتعريض ) * بالقذف كقوله لمن ينازعه ويعاديه : لست بزان ولا لائط ولا أُمّي زانية ، وقوله : يا حلال ابن الحلال ، ونحو ذلك - * ( يوجب التعزير ) * بلا خلاف ؛ للصحيح : عن رجل سبّ رجلًا بغير قذف فعرّض به ، هل يحدّ ؟ قال : « لا ، عليه تعزير » « 1 » ، ولما فيه من الإيذاء المحرّم الموجب له كما يأتي « 2 » . * ( وكذا ) * يعزّر * ( لو قال لامرأته : لم أجدك عذراء ) * قاصداً به وهنها « 3 » ، كما صرّح به الحلَّي « 4 » ، لا مطلقاً ، كما هو ظاهر العبارة وغيرها « 5 » ، ويمكن حملها على الأول ، كما هو الغالب في هذا القول جدّاً . والحكم بالتعزير هنا في الجملة أو مطلقاً هو المشهور بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في المختلف « 6 » ؛ لظاهر الموثّق أو الصحيح : في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : « يضرب » قلت : فإنّه عاد ، قال : « يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي » « 7 » . والضرب فيه وإن لم يكن صريحاً في التعزير ، بل أعمّ منه ومن الحدّ ، لكنّه مع ظهوره فيه محمول عليه ؛ للأصل ، وصريح الصحيح الآتي ، المترجّح على مثله ، المثبت للحدّ بما يأتي .

--> « 1 » الكافي 7 : 240 ، 243 / 3 ، 17 ، التهذيب 10 : 81 / 317 ، الوسائل 28 : 202 أبواب حدّ القذف ب 19 ح 1 ؛ بتفاوت يسير . « 2 » في ص : 38 . « 3 » في « ب » : الأذى . « 4 » السرائر 3 : 532 . « 5 » كعبارة الشرائع 4 : 164 ، والتحرير 2 : 238 ، والقواعد 2 : 259 ، والمختلف : 782 . « 6 » المختلف : 782 . « 7 » التهذيب 10 : 77 / 299 ، الوسائل 22 : 437 كتاب اللعان ب 17 ح 2 .