السيد علي الطباطبائي
22
رياض المسائل
الثالثة في الزناء واللواط ، كالشهيد في اللمعة ، بل يفهم من الروضة عدم ظهور خلاف منهم هنا في القتل في الرابعة ، حيث قال : وظاهرهم هنا عدم الخلاف ، وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة ، كما اتّفق في عبارة المصنّف « 1 » . انتهى . ولكن ظاهر جماعة منهم كالحلَّي في السرائر ، والفاضل في المختلف « 2 » جريان الخلاف المتقدّم هنا أيضاً ، واختار الحلَّي الخلاف هنا صريحاً . * ( ويسقط الحدّ بالتوبة قبل ) * ثبوته بالإقرار أو * ( البيّنة ، كاللواط ) * فإنّه كذلك أيضاً يسقط حدّه بها قبل ثبوته بأحد الأمرين . * ( ولا يسقط بعد ) * الثبوت بالإقرار أو * ( البيّنة ) * ويجب على الإمام إجراؤه إن ثبت بالثاني ، وليس له العفو عنه فيه . ويتخيّر بين الأمرين إذا ثبت بالأول بعين « 1 » ما مرّ في الزناء « 2 » . لاشتراك الجميع في هذه الأحكام وأمثالها ، كما يستفاد من ظاهر الأصحاب ، من غير أن يعرف بينهم في ذلك خلاف ، وبه صرّح في الغنية ، مدّعياً عليه الإجماع « 3 » . * ( ويعزّر ) * المرأتان * ( المجتمعتان تحت إزار واحد مجرّدتين ) * من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، كما مرّ في الذَّكَرين المجتمعين « 4 » .
--> « 1 » الروضة 9 : 159 160 . « 2 » السرائر 3 : 467 ، المختلف : 766 . « 1 » في « ب » : لعين . « 2 » راجع ج 15 : 458 460 . « 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 . « 4 » راجع ص 15 .