السيد علي الطباطبائي
23
رياض المسائل
* ( ولو تكرّر ) * منهما الاجتماع * ( مرّتين مع التعزير ) * بينهما * ( أُقيم عليهما الحدّ في ) * المرّة * ( الثالثة ) * بلا خلاف أجده ، إلَّا من الحلَّي في السرائر ، فظاهره القتل في الثالثة ؛ لأنّه كبيرة ، وكلّ كبيرة يقتل بها في الثالثة « 1 » . وكلَّية الكبرى ممنوعة كما ستعرفه ، ومع ذلك يردّه الأصل وصريح الرواية الآتية ، المنجبرة في محلّ البحث بالشهرة العظيمة ، التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلَّها إجماع في الحقيقة . * ( ولو عادتا ) * رابعةً * ( قال ) * الشيخ * ( في النهاية « 2 » ) * وجماعة « 3 » : * ( قتلتا ) * للخبر : « لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحافٍ واحد إلَّا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدتا بعد النهي في لحافٍ واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا ، فإن وجدتا الثالثة حدّتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا » « 4 » . ولأنّه كبيرة يقتل بها في الرابعة « 5 » . وفيهما نظر ؛ لضعف سند الأول ، مع اشتماله على ما لا ( يقولون به ) « 6 » من الحدّ في المرّة الثانية ، وظاهره أيضاً عدم شيء في المرتبة الأُولى عدا النهي خاصّة ، ولم يقل به أحد من الطائفة .
--> « 1 » السرائر 3 : 442 ، 467 . « 2 » النهاية : 708 . « 3 » منهم ابن البرّاج في المهذّب 2 : 533 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 410 ، المحقّق في الشرائع 4 : 160 ، العلَّامة في المختلف : 766 . « 4 » التهذيب 10 : 44 / 159 ، الإستبصار 4 : 217 / 811 ، الوسائل 28 : 91 أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 25 . « 5 » إيضاح الفوائد 4 : 494 . « 6 » في « ب » : يقول به أحد .