السيد علي الطباطبائي
11
رياض المسائل
وعليه الإجماع في الغنية « 1 » ، وكذا في الانتصار « 2 » ، إلا أنّه لم يذكر الإحراق ، وهو ظاهر المسالك أيضاً « 3 » ؛ إلَّا أنّه لم يذكر الأخير في متعلَّق التخيير ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة بعد ضمّ بعضها إلى بعض . ففي الحسن الوارد فيمن أقرّ بالإيقاب - : « يا هذا ، إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) حكم في مثلك ثلاثة أحكام ، فاختر أيّهنّ شئت ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار » « 4 » . وفي الخبر : « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي » « 5 » . وفي آخر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أنّه رجم بالكوفة رجلًا كان يؤتى في دبره « 6 » . وعنه ( عليه السّلام ) أنّه قال في اللواط : « هو ذنب لم يعص الله تعالى به إلَّا امّة من الأُمم ، فصنع الله تعالى بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعله الله عزّ وجلّ بهم » « 7 » .
--> « 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 . « 2 » الانتصار : 251 . « 3 » المسالك 2 : 432 . « 4 » الكافي 7 : 201 / 1 ، التهذيب 10 : 53 / 198 ، الإستبصار 4 : 220 / 822 ، الوسائل 28 : 157 أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 1 ؛ بتفاوت يسير . « 5 » الكافي 7 : 199 / 3 ، الفقيه 4 : 31 / 87 ، التهذيب 10 : 53 / 196 ، الإستبصار 4 : 219 / 821 ، الوسائل 28 : 157 أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 2 . « 6 » دعائم الإسلام 2 : 455 / 1600 ، مستدرك الوسائل 18 : 80 أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 6 . « 7 » دعائم الإسلام 2 : 456 / 1602 ، مستدرك الوسائل 18 : 81 أبواب حدّ اللواط ب 2 ح 5 .