السيد علي الطباطبائي

85

رياض المسائل

وحيث يتوجه للمنكر ردّها على المدّعى * ( فإن حلف استحق ) * المدّعى ؛ لما مضى . * ( وإن ) * نكل و * ( امتنع ) * عن الحلف ، فإن لم يعلَّله بشيء ، أو قال : ما أريد أن أحلف ، * ( سقطت دعواه ) * وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ، ولا استئناف الدعوى معه في مجلس آخر كما لو حلف المدّعى عليه ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في رجل يدّعي ولا بيّنة له ، قال : « يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق » « 1 » . ومنها الموثق كالصحيح ، بل قيل « 2 » صحيح : « إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة ، فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حق له « 3 » . ومنها : في الرجل يدّعى عليه الحق ، ولا بيّنة للمدّعي قال : « يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حقّ له » « 4 » . ونحوه المرسل المقطوع : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، وإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى ، وإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعى ، فهي واجبة عليه أن يحلف ، ويأخذ

--> « 1 » الكافي 7 : 416 / 1 ، التهذيب 6 : 230 / 557 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 1 . « 2 » قاله السبزواري في الكفاية : 268 . « 3 » الفقيه 3 : 37 / 127 ، الوسائل 27 : 242 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 6 . « 4 » الكافي 7 : 416 / 2 ، التهذيب 6 : 230 / 556 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 2 .