السيد علي الطباطبائي

8

رياض المسائل

وفي عمرو ضعف ، والأشبه : اشتراط الصحّة بتقدّم الضمان . الشرط الثاني : الدين ، فلا يقتل المسلم بكافر ، ذمّياً كان أو غيره ، ولكن يعزّر ويغرّم دية الذمّي . ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع ردّ فاضل دية المسلم . ويقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية بعد ردّ فاضل ديته ، والذمّية بمثلها ، وبالذمّي ولا ردّ . ولو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه . وهل يسترقّ ولده الصغار ؟ الأشبه : لا . ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم . ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله . ولو لم يكن له مال كان الامام عاقلته دون قومه . الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أباً ، فلو قتل ولده لم يُقتَل به ، وعليه الدية والكفّارة والتعزير ، ويُقتل الولد بأبيه . وكذا الأُمّ تُقتل بالولد . وكذا الأقارب . وفي قتل الجدّ بولد الولد تردّد . الشرط الرابع : كمال العقل ، فلا يُقاد المجنون ولا الصبيّ ، وجنايتهما عمداً وخطأً على العاقلة . وفي رواية : « يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشراً » وفي اُخرى : « إذا بلغ خمسة أشبار وتقام عليه الحدود » والأشهر : أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف . أمّا لو قتل العاقل ثمّ جنّ لم يسقط القَود . ولو قتل البالغ الصبي قُتل به على الأشبه ، ولا يقتل العاقل بالمجنون . وتثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبيهاً ، وعلى العاقلة إن كان خطأ .