السيد علي الطباطبائي

7

رياض المسائل

والمكاتب إن لم يؤدّ وكان مشروطاً فهو كالرقّ المحض ، وإن كان مطلقاً وقد أدّى شيئاً ، فإن قتل حرّاً مكافئاً عمداً قتل . وإن قتل مملوكاً فلا قَود ، وتعلّقت الجناية بما فيه من الرقّيّة مبعّضة ، ويسعى في نصيب الحرّيّة ويسترقّ الباقي منه أو يباع في نصيب الرقّ . ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرّيّة ، وللمولى الخيار بين فكّ ما فيه من الرقّيّة بالأرش ، أو تسليم حصّة الرقّ ليقاصّ بالجناية . وفي رواية عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) : إذا أدّى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحرّ . مسائل : الأُولى : لو قتل حرّ حرّين فليس للأولياء إلاّ قتله . ولو قتل العبد حرّين على التعاقب ففي رواية : هو لأولياء الأخير . وفي اُخرى : يشتركان فيه ما لم يحكم به لوليّ الأوّل . الثانية : لو قطع يمنى رجلين قُطِعَت يمينه للأول ويسراه للثاني . قال الشيخ في النهاية : ولو قطع يداً وليس له يدان قُطِعَت رجله باليد . وكذا لو قطع أيدي جماعة قُطِعَت يداه بالأوّل فالأوّل ، والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية ، ولعلّه استناد إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . الثالثة : إذا قتل العبد حرّاً عمداً فأعتقه مولاه ففي العتق تردّد ، أشبهه : أنّه لا ينعتق ، لأن للوليّ التخيير ، للاسترقاق ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « يصحّ ، ويضمن المولى الدية » .