السيد علي الطباطبائي
6
رياض المسائل
دية الحرّ فتنصف ديتها ويقتصّ لها مع ردّ التفاوت ، وله منها ولا ردّ . ويقتل العبد بالعبد ، والأمة بالأمة وبالعبد . ولا يقتل الحرّ بالعبد ، بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل ، ولا يتجاوز دية الحرّ . ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه . ويعزّر القاتل ، ويلزمه الكفّارة . ولو كان العبد ملكه عزّر وكفّر . وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف . وفي رواية : إن اعتاد ذلك قتل به . ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرّة . وكذا لا يتجاوز بدية عبد الذمّي دية الحرّ منهم ، ولا بدية الأمة دية الذمّيّة . ولو قتل العبد حرّاً لم يضمن مولاه ، ووليّ الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه ، وليس للمولى فكّه مع كراهية الولي . ولو جرح حرّاً فللمجروح القصاص ، وإن شاء استرقّه إن استوعبته الجناية ، وإن قصرت استرقّ منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقّه . ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية ، ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي . ولو قتل عبداً مثله عمداً فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو ، وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلاّ أن يتراضى الوليان بدية أو أرش ، ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكّه بقيمته ، وله دفعه ، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول ولا يضمن ما يعوز . والمدبّر كالقن . ولو استرقّه وليّ الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ، وبتقدير ألاّ يخرج هل يسعى في فكّ رقبته ؟ المرويّ : أنه يسعى .