السيد علي الطباطبائي
343
رياض المسائل
وأفتى بها الإسكافي ، إلاّ أنّه قال : لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهماً ( 1 ) . وكأنّه جمع به بين الأخبار ، واستحسنه في المختلف ( 2 ) ، وهو ضعيف ، لقصور سند الرواية وإن وافقت الأصل العامّ بلزوم القيمة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة ، لتوقّف ذلك على ردّ الروايات الأوّلة ، التي هي مع استفاضتها واشتهارها جملة منها معتبرة ، وهو ضعيف في الغاية ، سيّما مع رفع اليد عن الأصل بها في الجملة اتّفاقاً . ( و ) بموجب ذلك يتعيّن القول ( الأوّل ) مع كونه كما عرفت ( أشهر ) بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر . ( وفي كلب الغنم كبش ) كما هنا وفي الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والقواعد ( 5 ) واللمعتين ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ، وعزى فيه إلى الأكثر ، للخبر ( 8 ) ، وفي سنده ضعف . ( وقيل ) والقائل الصدوق ( 9 ) والشيخان ( 10 ) والديلمي ( 11 ) والقاضي ( 12 ) والحلّي ( 13 ) والظاهر أنّه المشهور ، كما صرّح به في الشرائع ( 14 ) والتحرير ( 15 ) وغيرهما : فيه ( عشرون درهماً ) وهو أقوى ، للمرسل ( 16 ) المنجبر ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكيّة .
--> ( 1 ) المختلف 9 : 423 - 424 . ( 2 ) المختلف 9 : 423 - 424 . ( 3 ) الشرائع 4 : 285 . ( 4 ) التحرير 2 : 279 س 15 . ( 5 ) القواعد 3 : 702 . ( 6 ) اللمعة والروضة 10 : 323 . ( 7 ) المسالك 15 : 497 . ( 8 ) الوسائل 19 : 167 ، الباب 9 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 . ( 9 ) المقنعة : 769 ، النهاية 3 : 466 . ( 10 ) المقنع : 534 . ( 11 ) المراسم : 243 . ( 12 ) المهذّب 2 : 512 . ( 13 ) السرائر 3 : 421 . ( 14 ) الشرائع 4 : 285 - 286 . ( 15 ) التحرير 2 : 279 س 15 . ( 16 ) الوسائل 19 : 167 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 .