السيد علي الطباطبائي

342

رياض المسائل

( ولو كان ممّا لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ففي كلب الصيد ) مطلقاً ( أربعون درهماً ) على الأشهر الأقوى ، للنصوص المستفيضة : ففي الخبرين المرويّ أحدهما في الفقيه ( 1 ) مرسلا ، وثانيهما عن الخصال مسنداً بطريق حسن : دية كلب الصيد أربعون درهماً ( 2 ) . وفي آخرين أحدهما : الموثّق دية الكلب السلوقي أربعون درهماً ( 3 ) . وبإطلاقهما أفتى الشيخ في النهاية ( 4 ) ، ويحتملان ككلامه التقييد بالمعلّم منه للصيد ، كما صرّح به المفيد ( 5 ) وغيره ، ونزّل عليه عبارته في السرائر . فقال : وإنّما أطلق ذلك لأنّ العادة والعرف أنّ الكلب السلوقي الغالب عليه أنّه يصطاد والسلوقي منسوب إلى سلوق وهي قرية باليمن انتهى ( 6 ) . وهو الظاهر من الأصحاب ، حيث لم ينقلوا الخلاف عنه في ذلك ، بل إنّما نقلوا الخلاف عنه وعن المفيد والقاضي وابن حمزة من حيث التقييد بالسلوقي خاصّة ، قال الماتن في الشرائع : ومن الناس من خصّه بالسلوقي وقوفاً على صورة الرواية ( 7 ) ، وفي عبارته هذه إشعار بما مرّ من فهمه من الرواية وكلام الشيخ وغيره كلب الصيد لا مطلق السلوقي . وكأنّه ( رحمه الله ) لم يقف على الخبرين الأوّلين ، وإلاّ فصورتهما مطلق كلب الصيد من دون تقييد فيهما بالسلوقي ، بل إنّما هو في الخبرين الأخيرين . ( وفي رواية ) النوفلي عن ( السكوني ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن قتل كلب الصيد ، قال : ( يقوّم ) وكذلك البازي ( وكذلك كلب الغنم و ) كذلك ( كلب الحائط ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 170 ، الحديث 5391 . ( 2 ) الخصال : 539 ، الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل 19 : 167 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 ، 2 . ( 4 ) النهاية 3 : 466 . ( 5 ) المقنعة : 769 . ( 6 ) السرائر 3 : 421 . ( 7 ) الشرائع 4 : 285 . ( 8 ) الوسائل 19 : 167 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 .