السيد علي الطباطبائي

334

رياض المسائل

( ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان ) : ( أحدهما ) أنّها ( غرّة ) عبد أو أمة مطلقاً ، ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه ( 1 ) ، وفاقاً للإسكافي ، لكنّه أطلق ولم يفصّل بين اكتسابه اللحم وعدمه ، كما مرَّ ، والشيخ فصّل بين الصورتين ، ووافق الأصحاب في لزوم المائة في الأُولى ، ووافقه في الثانية ، جمعاً بين النصوص المتقدّمة الدالّة على المائة ، والنصوص الدالّة على الغرة بقول مطلق . كالصحيح : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال : الأعرابي لم يهلّ ولم يصحّ ومثله يطلّ ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اسكت سجّاعة عليك غرّة وصيف وأمة ( 2 ) . ونحوه الصحيح ( 3 ) . والقويّ : في قضاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مثل تلك القضيّة ( 4 ) . والصحيح : عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ، فقال ( عليه السلام ) : خمسة آلاف درهم وعليه دية الّذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة ( 5 ) . والخبر : إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً ، فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها ( 6 ) . بحمل الأوّلة على تامّ الخلقة كما هو صريحها ، والأخيرة على ناقصها كان طرح علقة أو مضغة ، واستشهد عليه بالصحيح : في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها ديته تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان جنيناً

--> ( 1 ) المبسوط 7 : 194 ، 195 ، الخلاف 4 : 113 ، المسألة 126 ، التهذيب 10 : 287 ذيل الحديث 14 . ( 2 ) الوسائل 19 : 242 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 5 . ( 3 ) الوسائل 19 : 242 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 5 . ( 4 ) الوسائل 19 : 242 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 5 . ( 5 ) الوسائل 19 : 242 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 5 . ( 6 ) الوسائل 19 : 242 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 5 .