السيد علي الطباطبائي

332

رياض المسائل

للقويّ : في جنين الأمة عشر ثمنها ( 1 ) . خلافاً للمبسوط فعشر قيمة الأب إن كان ذكراً وعشر قيمة الأُمّ إن كان أُنثى ( 2 ) . وهو مع شذوذه لم أعرف له مستنداً . واحترز بتقييد الأُمّ بالمملوكة عمّا لو كانت حرّة فإنّ فيه عشر دية أبيه ، كما في القواعد ( 3 ) . قيل : لأنّ الأصل في الولد أن يتبع الأب وحكم الجنين الحرّ ذلك خرج ما إذا كانت أمة بالنصّ والإجماع ( 4 ) . وفيه نظر ، لما مرّ ، واحتمل فيه أيضاً عشر قيمة الأُمّ على تقدير الرقّيّة . قيل : لعموم النصّ والفتوى باعتبار قيمتها ( 5 ) . وفيه نظر أيضاً ، لاختصاص موردهما بجنين الأمة لا مطلقاً . واستقرب في التحرير عشر دية أُمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه ( 6 ) . قيل : جمعاً بين عموم النصّ والفتوى باعتبار قيمتها ( 7 ) ورقّ الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على أبيه الرقيق . وفي عموم النصّ ما مرّ ، والوجه الأخير للعبد لم يظهر . فالمسألة محلّ نظر ، ولكنّ الأخذ بالأقلّ أجدر ، عملا بالأصل ، وأخذاً بالمتيقّن . ( و ) اعلم أنّه ( لا كفّارة ) في قتل الجنين في جميع أحواله ، للأصل واختصاص ما دلّ على وجوبها بصورة القتل المشروط بحياة القتيل ، ولا خلاف فيه هنا ظاهراً ، بل عليه في بعض العبارات إجماعنا ( 8 ) . وهو حجّة اُخرى .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 246 - 245 ، الباب 22 - 21 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 وذيله ، 2 . ( 2 ) المبسوط 7 : 197 . ( 3 ) القواعد 3 : 694 - 695 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 519 س 16 - 17 - 23 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 519 س 16 - 17 - 23 . ( 6 ) التحرير 2 : 277 س 32 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 519 س 16 - 17 - 23 . ( 8 ) كشف اللثام 2 : 519 س 16 - 17 - 23 .