السيد علي الطباطبائي

328

رياض المسائل

والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) وشرح الشرائع للصيمري ( 3 ) . وهو كذلك ، لعدم مخالف فيه عدا الحلّي ( 4 ) . وهو شاذّ . وتحقيق المسألة مضى في كتاب الإرث في المسألة الثالثة من مسائل بحث مانعيّة القتل عن الإرث ، فلا نعيده ، مع أنّ البحث قليل الفائدة . ( النظر الرابع في اللواحق ) ( وهي ) مسائل ( أربع ) : ( الأُولى ) في دية الجنين ، وهو الحمل في بطن أُمّه واعلم أنّ ( دية الجنين الحرّ المسلم ) تبعاً لإسلام أبويه أو أحدهما ( إذا اكتسى اللحم ) وتمّت خلقته ( ولم تلجه الروح مائة دينار ) عشر الدية ( ذكراً ) كان الجنين ( أو أُنثى ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) وعن صريح الانتصار ( 7 ) والخلاف ( 8 ) وظاهر المبسوط ( 9 ) الإجماع عليه . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة : منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحيح : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) جعل دية الجنين مائة دينار وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ

--> ( 1 ) المسالك 15 : 468 . ( 2 ) الروضة 10 : 288 . ( 3 ) غاية المرام : 210 س 15 ( مخطوط ) . ( 4 ) السرائر 3 : 336 . ( 5 ) الغنية : 415 . ( 6 ) السرائر 3 : 417 . ( 7 ) الانتصار : 532 . ( 8 ) الخلاف 5 : 293 ، المسألة 124 . ( 9 ) المبسوط 7 : 193 .