السيد علي الطباطبائي

318

رياض المسائل

الفاضل ( 1 ) وعن جماعة كالشيخين ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والحلّي ( 4 ) والديلمي ( 5 ) والحلبي ( 6 ) وغيرهم وفي الغنية ( 7 ) ، والظاهر أنّه المشهور كما صرّح به في المختلف ( 8 ) . وحجّتهم على التقديرين غير واضحة ، عدا ما يحكى عن الرضويّ ( 9 ) ، وفيه العشر بقول مطلق ، وهو مع أنّه خلاف المشهور معارض بما في كتاب ظريف من أنّ فيها عشر دية الروثة خمسين ديناراً ( 10 ) ، وعليه الإسكافي ( 11 ) أيضاً . ومنه يظهر ما في جعل المستند للقول بالعشر مطلقاً كتاب ظريف ، وكذا في نسبته القول بالتفصيل بين البرء فالعشر وعدمه فالسدس إلى العلاّمة خاصّة ( 12 ) ، مع أنّه رأي جماعة ، بل المشهور كما عرفته . ( الثانية : في شقّ الشفتين ) معاً ( حتّى تبدو الأسنان ) ولم تبرأ ( ثلث ديتهما ) سواء استوعبهما الشقّ أم لا في ظاهر إطلاق النصّ والفتوى . ( ولو برئت ) الجرحة ( فخمس ديتهما ، ولو كانت ) الجرحة ( في إحداهما ) خاصّة ولم تبرأ ( فثلث ديتها ومع البُرْء فخمس ديتها ) بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي ، فقال : في العليا ثلث ديتها وفي السفلى نصف ديتها ( 13 ) وأطلق . وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في الغنية ( 14 ) ، ويوافقه كتاب ظريف ، إلاّ في السفلى إذا لم تبرأ فقد أوجب في قطعها ثلثي الدية

--> ( 1 ) التحرير 2 : 269 س 29 . ( 2 ) المقنعة : 767 ، النهاية 3 : 455 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المهذّب . ( 4 ) السرائر 3 : 411 . ( 5 ) المراسم : 244 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 397 . ( 7 ) الغنية : 420 . ( 8 ) المختلف 9 : 440 . ( 9 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 316 . ( 10 ) الوسائل 19 : 221 ، الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 . ( 11 ) المختلف 9 : 440 . ( 12 ) التحرير 2 : 269 س 29 . ( 13 ) المختلف 9 : 439 . ( 14 ) الغنية : 417 .