السيد علي الطباطبائي

319

رياض المسائل

ستّمائة دينار وستّة وستّين ديناراً ] وثلثي دينار [ ، وفي شقّها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 1 ) . فجعله مُستنداً لتمام ما في العبارة كما فعل ليس في محلّه ، بل هو أقرب بالدلالة على ما عليه الإسكافي في السفلى ، لكنّه أطلق نصف الدية فيها من دون اشتراط للبرء ، بخلاف الرواية فقد اشترطه ، فهي في الحقيقة ليست حجّة على شئ من القولين . ( الثالثة : إذا نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة دينار ) كما هنا وفي الشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) واللمعة ( 4 ) ونسبه في شرحها ( 5 ) والمسالك ( 6 ) إلى الشيخ وجماعة كما في الأوّل ، وأتباعه كما في الثاني ، وفي القواعد ( 7 ) والتحرير ( 8 ) إلى القيل ، مؤذناً بتوقّفه فيه . ولعلّ وجهه ما قيل : من أنّه لم نقف على مستنده هو ، ومع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة ، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها ، بل على دية الأنملتين حيث يشمل الإصبع على ثلث ( 9 ) . وهو حسن إلاّ أنّ ما ذكره من عدم الوقوف على مستنده غريب ، للتصريح به في كتاب ظريف وما عرضه ابن فضال على أبي الحسن ( عليه السلام ) المرويّ في الصحيح والموثّق بالأخير . وفيه : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية جراحة الأعضاء - إلى أن قال : - وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 221 ، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 . ( 2 ) الشرائع 4 : 278 . ( 3 ) الإرشاد 2 : 245 . ( 4 ) اللمعة 10 : 281 . ( 5 ) الروضة 10 : 281 . ( 6 ) المسالك 15 : 464 - 465 . ( 7 ) القواعد 3 : 691 . ( 8 ) التحرير 2 : 277 س 8 . ( 9 ) الروضة 10 : 281 .