السيد علي الطباطبائي
303
رياض المسائل
( و ) لا يقاس السمع في يوم ريح ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض ، لعدم الانضباط ، بل ( يتوخّى ) ويختار ( القياس في سكون الهواء ) والمواضع المعتدلة . ( وفي ) إذهاب ( ضوء العينين ) معاً ( الدية ) وفي إحداهما نصفها بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية ( 1 ) ، بل عليه الإجماع ، كما صرّح به بعض الأجلّة ( 2 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى ما مرّ في المسألتين عموماً وخصوصاً . ( ولو ادّعى إذهاب نظره عقيب الجناية وهي ) أي العين وحدقتها ( قائمة ) ولم يعلم بصدقه بالبيّنة أو تصديق الجاني ( حلف ) المجنيّ عليه ( بالله تعالى القسامة ) على الأظهر الأشهر ، كما في المسالك ( 3 ) ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ، لما في كتاب ظريف ( 4 ) ، وما عرضه يونس على مولانا الرضا ( عليه السلام ) المرويّ في الصحيح وغيره . وفيهما : أنّ القسامة على ستّة أجزاء ، فإن ادّعى ذهاب البصر كلّه حلف ستّاً أو حلف هو وخمسة رجال معه ، وإن ادّعى ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة ، وإن ادّعى ذهاب ثلثه حلف يمينين أو هو وآخر معه وهكذا ( 5 ) . ( وفي رواية ) ضعيفة أنّه ( يقابل ) بعينه ( بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدّق ) وإلاّ كذّب ( 6 ) ، وبها أفتى ابن زهرة ( 7 ) والديلمي ( 8 ) والحلبي ( 9 ) والشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع ( 10 ) . وفيه وهن بمخالفة الأكثر ، والرواية ضعيفة ، كما عرفته ، مع قصورها
--> ( 1 ) الغنية : 416 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 498 س 17 . ( 3 ) المسالك 15 : 448 . ( 4 ) الفقيه 4 : 80 - 75 ، الحديث 5150 . ( 5 ) الوسائل 19 : 287 ، الباب 12 - 4 من أبواب ديات المنافع ، ذيل الحديث 1 ، 1 . ( 6 ) الوسائل 19 : 287 ، الباب 12 - 4 من أبواب ديات المنافع ، ذيل الحديث 1 ، 1 . ( 7 ) الغنية : 416 . ( 8 ) المراسم : 245 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 396 . ( 10 ) الخلاف 5 : 235 ، المسألة 21 .