السيد علي الطباطبائي
295
رياض المسائل
عدم نقل الإجماع فيه ، لكنّ الشهرة العظيمة مع عدم خلاف فيها أجده ولا نقله أحد من الطائفة لعلّها كافية في إثباته أيضاً ، سيّما مع إمكان دعوى عدم القائل بالفرق بينه وبين ما سبقه من الأحكام ، فكلّ من قال بها قال به أيضاً . فتأمّل جدّاً . مع إمكان الاستدلال عليه بما ذكر المولى الأردبيلي ( رحمه الله ) ، فقال : ويمكن أن يستدلّ ما ذكروه في المتن للفكّ بأنّه شلل ، وبقوله : في كتاب ظريف في ذكر الورك ودية فكّها ثلثا ديتها ونحوها فافهم ، وما يفهم منه في المجبور والمصلح على غير عيب أربعة أخماس الفكّ والكسر كثير في كتاب ظريف ، وقد مرّ البعض ( 1 ) . انتهى المقصود من كلامه ( قدس سره ) . ( الرابعة : قال بعض الأصحاب ) ولعلّه الشيخ في المبسوط والخلاف كما يفهم من الماتن في الشرائع : أنّ ( في الترقوة ) بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف ، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ( إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون ديناراً ) ( 2 ) وحكي أيضاً عن ابن حمزة ( 3 ) ، وأفتى به من المتأخّرين جماعة ، بل في شرح الشرائع للصيمري أنّه المشهور بين الأصحاب ( 4 ) . ( والمستند كتاب ظريف ) والرضويّ ، كما حكي ( 5 ) ، والمصنّف لم يجزم بذلك ، لأنّ التقدير حكم شرعيّ فيقف على الدلالة الشرعيّة . والكتاب المذكور لعلّه لم يصلح عنده حجّة ، إمّا لضعفه كما زعمه غيره ، أو لتضمّنه ما لا يقول به الأصحاب كثيراً . وفيهما نظر .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 14 : 424 . ( 2 ) الشرائع 4 : 271 . ( 3 ) الوسيلة : 449 . ( 4 ) غاية المرام : 209 س 28 ( مخطوط ) . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 507 س 22 .