السيد علي الطباطبائي
286
رياض المسائل
نسبتهما له إلى أهل اللغة ، ووافقهم على النسبة بعض الأجلّة ( 1 ) ( الدية ) كاملة ( وفي كلّ واحدة ) منهما ( نصف الدية ) بلا خلاف أجده ، للقاعدة المتقدّمة غير مرّة ; مضافاً إلى الخبرين . أحدهما الصحيح : عن رجل قطع فرج امرأته ، قال : أُغرمه لها نصف الدية ( 2 ) . ونحوه الثاني ، لكن فيه : لأغرمته ديتها ( 3 ) . وهو محمول على قطع الشفرتين معاً ، والأوّل على قطع إحداهما ، والشاهد عليه بعد الاتّفاق القاعدة التي قدّمناها . وليس في الخبرين كما ترى لفظ الشفرتين حتّى يحتاج إلى تحقيق معناهما ، بل غاية ما فيهما قطع الفرج ، والمتبادر منه الشفرة بالمعنى الأوّل ، وإثبات الدية في قطعها بالمعنى الثاني بالقاعدة حسن إن سلّم شمول عموم ما دلّ عليها للشفرتين بهذا المعنى ، لكنّه محلّ إشكال ، والأصل يقتضي المصير فيه إلى الحكومة أو الدية بنسبة المساحة إلى ما تجب فيه الدية من الشفرة بالمعنى الأوّل . فتأمّل . ( وفي الإفضاء ) للمرأة الحرّة فلم يندمل صحيحاً ( الدية ) أي ديتها كاملة إجماعاً على الظاهر المصرّح به في الغنية ( 4 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة : منها - زيادة على ما يأتي - الصحيح : عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، قال : الدية كاملة ( 5 ) . وأمّا ما في القويّ ( 6 ) : من ثبوت الأرش فمع قصور سنده وعدم مقاومته
--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 509 س 10 . ( 2 ) الوسائل 19 : 260 ، الباب 36 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل 19 : 260 ، الباب 36 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 - 1 . ( 4 ) الغنية : 418 . ( 5 ) الوسائل 19 : 284 - 212 ، الباب 9 - 44 من أبواب ديات المنافع ، وديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 3 . ( 6 ) الوسائل 19 : 284 - 212 ، الباب 9 - 44 من أبواب ديات المنافع ، وديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 3 .