السيد علي الطباطبائي
281
رياض المسائل
( وقال ابن بابويه ) في الفقيه ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) إنّ ( في ) كلّ ( من حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ) هو ( ومائة وخمسة وعشرون ديناراً ) وفيهما معاً ربع الدية ، استناداً إلى كتاب ظريف . والمسألة محلّ إشكال ، فالاحتياط فيها مطلوب على كلّ حال وإن كان القول بالحكومة في المقامين لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً لجماعة ، للشكّ في عموم القاعدة لمفروض المسألة ، وعدم دليل يعتدّ به على تقدير لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده ، مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلّي ، ولا مرجّح يُطمأَنُ به ، فيرجع إلى الضابط فيما لا تقدير له ، مضافاً إلى أصالة البراءة . ( وفي ) قطع ( حشفة الذكر فما زاد وإن استوصل الدية ) كاملة إجماعاً على الظاهر المصرّح به في كلام الجماعة . وهو الحجّة بعد القاعدة المشار إليها غير مرّة ; مضافاً إلى خصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : ففي الصحيح ( 3 ) وغيره ( 4 ) : في الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية . ونحوهما صحيح آخر ( 5 ) لكن من دون قول : « فما فوق » . وفي الموثّقين : وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ( 6 ) . ونحوه الخبر ( 7 ) لكن مقيّداً بذكر الرجل . وليس المراد من القيد إخراج ذكر الصغير ، للاتفاق ظاهراً على دخوله فتوىً ونصّاً . ففي الصحيح ( 8 ) والقويّ ( 9 ) : في ذَكَرِ الغلام الدية ، بل المراد - والله العالم -
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 91 . ( 2 ) الوسيلة : 450 . ( 3 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 . ( 5 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 . ( 6 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 . ( 7 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 . ( 8 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 . ( 9 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 .