السيد علي الطباطبائي
28
رياض المسائل
ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله ، وإن علم ذكراً كان أو أُنثى كانت الدية بحسابه . وقيل : مع الجهالة يُستخرج بالقرعة لأنه مشكل ، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل . ولو ألقته مباشرة أو تسبيباً فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من الدية . ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه . ويستحقّ دية الجنين ورّاثه ، ودية جراحاته بنسبة ديته . ومن أفزع مجامعاً فعزل فعليه عشرة دنانير . ولو عزل عن زوجته اختياراً قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه : الاستحباب . الثاني في الجناية على الحيوان : من أتلف حيواناً ما كولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش . وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه : لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف ، ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه . ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئاً من عظامه فللمالك الأرش . وإن كان ممّا لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه . وكذا في قطع أعضائه مع استقرار حياته . ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيّاً . ولو كان ممّا لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ، ففي كلب الصيد أربعون درهماً ، وفي رواية السكوني : يقوّم . وكذا كلب الغنم وكلب الحائط ، والأول أشهر .