السيد علي الطباطبائي
29
رياض المسائل
وفي كلب الغنم كبش . وقيل : عشرون درهماً . وكذا قيل في كلب الحائط ، ولا أعرف الوجه . وفي كلب الزرع قفيز من بُرّ . ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك . أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحلّيه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش ، ويشترط في ضمانه استتار الذمّي به . مسائل : الأُولى : قيل : قضى عليّ ( عليه السلام ) في البعير بين أربعة ، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أنّ على الشركاء حصّته ، لأنّه حفظه وضيّع الباقون وهو حكم في واقعة فلا يعدّى . الثانية : في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها . الثالثة : روى السكوني عن أبي جعفر عن أبيه عليّ ( عليهما السلام ) قال : كان لا يُضَمِّن ما أفسدت البهائم نهاراً ويُضَمِّن ما أفسدته ليلا والرواية مشهورة ، غير أنّ في السكوني ضعفاً ، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهاراً . الثالث في كفّارة القتل : تجب كفّارة الجمع بقتل العمد ، والمرتّبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب ، فلو طرح حجراً في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية ولا كفّارة ، وتجب بقتل المسلم ذكراً كان أو أُنثى ، صبيّاً أو مجنوناً ، حرّاً أو عبداً ، ولو كان ملك القاتل . وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح ، ولا تجب قبل ذلك . ولا تجب بقتل الكافر ذمّياً كان أو معاهداً .