السيد علي الطباطبائي

274

رياض المسائل

سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار » ( 1 ) . ونحوه الرضوي ( 2 ) كما حكي . وفي الجميع نظر ، لوَهْنِ نقل الإجماع بمخالفة الأكثر ، مع معارضته باستفاضة نقل الشهرة الموهنة على خلافه ، وقصور الخبرين عن المقاومة للمستفيضة من وجوه عديدة . ( ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد ) في كلّ عقدة ثلث ديتها ( وفي الإبهام ) تقسّم ديتها ( على اثنين ) في كلّ منها نصفها بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الخلاف ( 3 ) وفي الغنية ( 4 ) ، للقويّ أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع ، إلاّ الإبهام فإنّها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأنّ لها مفصلين ( 5 ) . وأمّا ما في كتاب ظريف والرضويّ كما حكي ممّا يخالف ذلك فشاذّ لا عامل به . ( وفي ) قطع ( الإصبع الزائدة ثلث ) دية ( الأصلية ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة ( 6 ) ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 7 ) ، لبعض المعتبرة ولو بالشهرة في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ( 8 ) . وأمّا الخبر : الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ما زاد ونقص فلا دية ( 9 ) له فمع ضعف سنده محمول على قطعها منضمّة ، ويحمل الأوّل على قطعها منفردة جمعاً .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 229 ، الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 323 . ( 3 ) الخلاف 5 : 249 ، المسألة 51 . ( 4 ) الغنية : 418 . ( 5 ) الوسائل 19 : 267 - 264 ، الباب 42 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 ، 1 . ( 8 ) الوسائل 19 : 267 - 264 ، الباب 42 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 ، 1 . ( 9 ) الوسائل 19 : 267 - 264 ، الباب 42 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 ، 1 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 506 س 16 . ( 7 ) الغنية : 418 .