السيد علي الطباطبائي
275
رياض المسائل
( وفي شلل الأصابع أو اليدين ) أو الرجلين ( ثلثا ديتها ) بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر المبسوط ( 1 ) وصريح الخلاف ( 2 ) وفي الغنية ( 3 ) أنّ عليه الإجماع ، للمرويّ في الصحيح ( 4 ) وغيره ( 5 ) : إذا يبست من الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إن شلّت أصابع القدم . ويرشد إليه أنّ في قطع الشلاّء ثلث ديتها اتّفاقاً ظاهراً ، ونسبه بعض الأصحاب إليهم كافّة ( 6 ) ، مشعراً بكونه إجماعاً ، وادّعاه في الغنية صريحاً ، ويدلّ عليه الخبران أيضاً . في أحدهما : في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 7 ) . والثاني : فيمن قطع يد رجل له ثلاث أصابع من يده شلل وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها على الثلث من دية الصحاح ( 8 ) . وأمّا النصوص الدالّة على أنّ في شلل اليدين وكذا الأصابع الدية كالصحيحة فشاذّة لا عامل بها أجده وإن تضمّنت الصحيح وغيره ، مع مخالفتها الاعتبار ، وعدم مقاومتها لما مرّ من الإجماع والأخبار ، فلتطرح ، أو تحمل على التقيّة ، لكونها مذهب الشافعي كما حكاه بعض الأجلّة ( 9 ) ، أو يقرأ سلّت
--> ( 1 ) المبسوط 7 : 143 . ( 2 ) الخلاف 5 : 249 ، المسألة 53 . ( 3 ) الغنية : 418 . ( 4 ) الوسائل 19 : 265 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 وذيله . ( 5 ) الوسائل 19 : 265 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 وذيله . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 506 س 16 . ( 7 ) الوسائل 19 : 263 - 253 ، الباب 28 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 . ( 8 ) الوسائل 19 : 263 - 253 ، الباب 28 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 . ( 9 ) كشف اللثام 2 : 506 س 18 .