السيد علي الطباطبائي

273

رياض المسائل

( وفي ) قطع ( كلّ واحدة ) منها ( عشر الدية ) دية النفس ( على ) الأظهر ( الأشهر ) بين الطائفة ، بل عليه المتأخّرون كافّة ، وصرّح جماعة منهم بالشهرة المستفيضة . ففي الصحيح : عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ قال : نعم ( 1 ) . وفيه : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلّ إصبع عشر من الإبل ، الخبر ( 2 ) . وفي الموثّق : عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هنّ سواء في الدية ( 3 ) . وفي الخبر : في الأصابع في كلّ أصبع عشر من الإبل ( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة . ( وقيل ) كما عن الخلاف ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والإصباح ( 7 ) وابن زهرة ( 8 ) : أنّ ( في الإبهام ثلث دية اليد ) الواحدة ، وفي الأربع الباقية الثلثان بينها بالسويّة ، وادّعى الأوّل والأخير عليه إجماع الإماميّة ، وقال به الحلبي أيضاً ، لكن في اليد خاصّة ، وقال : في الرجل بالتسوية ( 9 ) ، لما في كتاب ظريف من قوله : « في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ، ودية الأصابع والعصب الّتي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاث مائة وثلاثون ديناراً وثلث دينار - إلى أن قال - : ودية كلّ إصبع منها

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 215 - 264 ، الباب 1 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 3 ، 4 . ( 2 ) الوسائل 19 : 215 - 264 ، الباب 1 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 3 ، 4 . ( 3 ) الوسائل 19 : 265 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 7 . ( 4 ) الوسائل 19 : 265 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 7 . ( 5 ) الخلاف 5 : 248 ، المسألة 50 . ( 6 ) الوسيلة : 452 . ( 7 ) إصباح الشيعة : 506 . ( 8 ) الغنية : 418 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 398 .