السيد علي الطباطبائي
272
رياض المسائل
والعينين ( 1 ) . ونحوه عموماً ما مرّ مراراً ، وخصوصاً الصحيح الآخر : وفي اليد نصف الدية ( 2 ) . ونحوه الموثّقان عن اليد ، قال : نصف الدية ( 3 ) . ونحوه الخبر بزيادة وفي اليدين جميعاً الدية وفي الرجلين كذلك ( 4 ) . وإطلاقها كالفتاوى وصريح جملة منها يقتضي عدم الفرق بين اليمنى واليسرى واليد الواحدة خلقة أو بآفة والمتعدّدة ، وظاهر بعض الأصحاب أنّ عليه إجماع الطائفة . وهو حجّة اُخرى ; مضافاً إلى الإطلاقات . فلا يلتفت إلى قوّة اليمنى وكثرة منافعها ، وكون اليد الواحدة خلقة بمنزلة اليدين ، كما في عين الأعور خلقة ، لأنّ ذلك خارج بالنصّ والإجماع ، وإلحاقها بها قياس . ( وحدّها ) أي التي لها الدية ( المعصم ) أي الزند عندنا على الظاهر المصرّح به في عبارة بعض أصحابنا ( 5 ) ، معرباً عن دعوى إجماعنا عليه ، وهو القرينة على المراد منها في الأخبار . ولولاه لأشكل الحكم إمّا للإجمال ، أو لتبادر جملة العضو إلى المنكب منها عند الإطلاق الموجب لحمل اللفظ عليه . وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان في قطع واحد بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في شرح الشرائع للصيمري ( 6 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى إطلاق الأخبار بأنّ في اليدين أو أحدهما الدية أو نصفها ( 7 ) . ( وفي ) قطع ( الأصابع ) العشرة من اليدين كانت أو من الرجلين ( الدية ) كاملة إجماعاً على الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة .
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 213 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 5 ، 9 ، 6 . ( 2 ) الوسائل 19 : 213 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 5 ، 9 ، 6 . ( 3 ) الوسائل 19 : 213 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 5 ، 9 ، 6 . ( 4 ) الوسائل 19 : 213 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 5 ، 9 ، 6 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 504 س 39 . ( 6 ) غاية المرام : 208 ( مخطوط ) . ( 7 ) الوسائل 19 : 215 - 264 ، الباب 1 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 .