السيد علي الطباطبائي
267
رياض المسائل
كلامهم بها ] فيكون الحكم هنا وفاقيّاً لكنّ الفاضل في المختلف حكم بالأرش في المقامين مستدلا بأن فيه ألماً ونقصاً في خلقته ( 1 ) وهذا يتمّ في القلع منفرداً لا منضمّاً [ ( 2 ) . وكيف كان لا إشكال في عدم شئ فيها هنا . ( و ) إنّما الإشكال في أنّه هل ( لها ثلث دية الأصل ) الذي يجنيه ، كما عن الوسيلة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ، فيكون لها ثلث دية المقاديم إن كان بينها ، وثلث دية المآخير إن كان كذلك ، وإن كانت فيما بينهما فالأقل للأصل ( لو قلعت منفردة ) عنه ؟ أم يثبت فيها الحكومة فينظر فيما نقص من قيمة صاحبه بذهابه لو كان عبداً ويعطى بحساب دية الحرّ منه ؟ كما في كلام هؤلاء الجماعة ، وقوّاه الحلّي ، قال : وبه أخبار كثيرة معتمدة ( 5 ) ، واعترضه الماتن فيما حكي عنه بأنّا لا ندري قوّته من أين عرّفها ، ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدها ، ولا الكثرة من أين حصّلها ، ونحن نطالبه بدعواه ( 6 ) . أقول : ولعلّه لذا اختار الأكثر كما في المسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) وغيرهما الأوّل ، وفاقاً للفقيه ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والجامع ( 12 ) ، وعن الخلاف ( 13 ) دعوى الإجماع عليه . فإن تمّ كان هو الحجّة لا ما ذكره من فساد
--> ( 1 ) المختلف 9 : 376 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطات . ( 3 ) الوسيلة : 448 . ( 4 ) التحرير 2 : 274 س 14 . ( 5 ) السرائر 3 : 386 . ( 6 ) النهاية ونكتها 3 : 436 . ( 7 ) المسالك 15 : 421 - 422 . ( 8 ) الروضة 10 : 217 - 218 . ( 9 ) الفقيه 4 : 136 ، الحديث 5300 . ( 10 ) النهاية ونكتها 3 : 436 . ( 11 ) السرائر 3 : 386 . ( 12 ) الجامع للشرائع : 592 . ( 13 ) لم نعثر عليه .