السيد علي الطباطبائي

266

رياض المسائل

نصوص مستفيضة فيها الصحيح ( 1 ) وغيره ( 2 ) ظاهرة المخالفة من حيث الدلالة على التسوية بين الأسنان كلّها في عشر الدية ، لشذوذها على إطلاقها ، واحتمالها لذلك الحمل على المقاديم خاصّة ، سيّما مع كونها أقرب إلى التلف بالجناية ، مع أنّه لو لم تحمل عليها لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة . ولا يبعد أيضاً حملها على التقيّة ، كما ذكره خالي العلاّمة المجلسي ( رحمه الله ) ، قال : لاتّفاق العامّة على أنّ في كلّ سنّ خمساً من الإبل ، وأنّه لا فرق بين المقاديم والمآخير ( 3 ) . وأمّا القوي : الأسنان واحد وثلاثون ثغرة وفي كلّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير ( 4 ) فقد حمله الشيخ على التقيّة ، قال : لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة ولسنا نعمل به ( 5 ) . ( ولا دية للزائدة ) عن العدد المذكور ( لو قلعت منضمة ) إلى العضو المقدر ديته المشتمل على غيره ، للأصل ، والرواية المتقدّمة المعتضدين بثبوت الحكم في نظير المسألة كالإصبع الزائدة لو قطعت مع الكفّ جملة ، مع أنّه لا خلاف فيه أجده ، إلاّ من إطلاق ما في الغنية ( 6 ) ، وعن المقنعة ( 7 ) وفي الكافي ( 8 ) والإصباح ( 9 ) ونكت النهاية ( 10 ) من أنّ فيها حكومة من دون تفصيل بين قطعها منضمّة أو منفردة ولكنّ الأصحاب لم يحكوا عنهم الخلاف هنا بل حكوه عنهم في الثانية ولعلّهم فهموا منهم ما يفيد اختصاص

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 224 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 5 . ( 2 ) الوسائل 19 : 224 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 5 . ( 3 ) ملاذ الأخيار 16 : 547 . ( 4 ) الوسائل 19 : 263 ، الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 . ( 5 ) التهذيب 10 : 260 ، الحديث 62 . ( 6 ) الغنية : 418 . ( 7 ) المقنعة : 756 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 398 . ( 9 ) إصباح الشيعة : 505 . ( 10 ) نكت النهاية 3 : 435 - 436 .