السيد علي الطباطبائي

239

رياض المسائل

( النظر الثالث في الجناية على الأطراف ) وبيان مقادير دياتها ( ومقاصده ثلاثة ) : ( الأوّل ) ( في ) بيان ( ديات الأعضاء ) ( و ) اعلم أنّ ( في شعر الرأس ) إذا جنى عليه ( الدية ) كاملة ( وكذا اللحية ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 1 ) ، للنصوص المستفيضة : منها الصحيح المرويّ في الفقيه والتهذيب : رجل صبّ ماء حارّاً على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبداً ، قال : عليه الدية كذا في الفقيه ( 2 ) وفي التهذيب فامتعط شعر رأسه ولحيته ( 3 ) . ونحوه غيره ( 4 ) من دون زيادة ولحيته . والقويّ وغيره : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية ( 5 ) . والخبر : أهرق رجل قدراً فيه ماء مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ( 6 ) . إلى غير ذلك من النصوص الآتي إلى بعضها الإشارة . وقصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة ، فاندفع الاعتراض به على ما عدا الصحيحة .

--> ( 1 ) الغنية : 416 . ( 2 ) الفقيه 4 : 149 ، الحديث 5330 . ( 3 ) التهذيب 10 : 250 ، الحديث 992 - 991 . ( 4 ) التهذيب 10 : 250 ، الحديث 992 - 991 . ( 5 ) الوسائل 19 : 260 ، الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 3 . ( 6 ) الوسائل 19 : 260 ، الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 3 .