السيد علي الطباطبائي

189

رياض المسائل

ومعتبرة مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، معتضدة بالأصل ، وبمخالفة العامّة ، والإجماع المحكيُّ في الغنية ( 1 ) وكنز العرفان ( 2 ) . ففي الصحيح : عن دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ، قال : ديتهم سواء ثمانمائة درهم ( 3 ) . والرواية الثانية منها الصحيح : دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ دية المسلم ( 4 ) . وقريب منه الموثّق كالصحيح : من أعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذمّة فديته كاملة ، الخبر ( 5 ) . ومنها الضعيف : دية اليهوديّ والنصرانيّ أربعة آلاف درهم ودية المجوسيّ ثمانمائة درهم ، وقال : إنّ للمجوسيّ كتاباً يقال له جاماس ( 6 ) . وهي كما ترى قاصرة عن المقاومة للرواية الأُولى من وجوه شتّى ، سيّما مع اختلافها ومخالفه بعضها بعضاً وموافقتها للعامّة العمياء كما حكاه عنه خالي العلاّمة المجلسي ( رحمه الله ) ، ولأجله حملها على التقيّة فقال : والأظهر حمل ما زاد على ثمانمائة على التقيّة ، لموافقتها لمذاهب العامّة ، إذ ذهب جماعة منهم إلى انّ ديته ثلث دية المسلم أربعة آلاف درهم ، ورووا ذلك عن عمر وعثمان وذهب إليه الشافعي ، ورووا أيضاً عن عمر رواية اُخرى ، وهي أنّ دية اليهوديّ والنصرانيّ أربعة آلاف درهم ودية المجوسيّ ثمانمائة درهم ( 7 ) وهي مع ذلك شاذّة لا عامل بإطلاقها ، إذ الأقوال في المسألة أربعة : منها ما مرّ . ومنها : ما عليه شيخ الطائفة في كتابي الحديث ( 8 ) والنهاية ( 9 ) من

--> ( 1 ) الغنية : 414 . ( 2 ) كنز العرفان 2 : 369 . ( 3 ) الوسائل 19 : 161 ، الباب 13 - 14 من أبواب ديات النفس ، الحديث 5 ، 2 ، 3 ، 4 . ( 4 ) الوسائل 19 : 161 ، الباب 13 - 14 من أبواب ديات النفس ، الحديث 5 ، 2 ، 3 ، 4 . ( 5 ) الوسائل 19 : 161 ، الباب 13 - 14 من أبواب ديات النفس ، الحديث 5 ، 2 ، 3 ، 4 . ( 6 ) الوسائل 19 : 161 ، الباب 13 - 14 من أبواب ديات النفس ، الحديث 5 ، 2 ، 3 ، 4 . ( 7 ) ملاذ الأخيار 16 : 382 ، ذيل الحديث 26 . ( 8 ) التهذيب 10 : 187 ، ذيل الحديث 34 . ( 9 ) النهاية 3 : 389 .