السيد علي الطباطبائي
184
رياض المسائل
أنّه تستأدي في سنتين إن كان معسراً وإلاّ ففي سنة ( 1 ) ولا لما عن الخلاف من أنّها تستأدى في سنة ( 2 ) ودية العمد حالّة . ( وفي دية ) قتل ( الخطأ ) المحض منها أيضاً ( روايتان ) بل روايات وأقوال . ( أشهرهما ) بين المتأخّرين بل عليه عامّتهم أنّها ( عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة ) ( 3 ) وهي مع ذلك صحيحة . وفي الثانية أنّها خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة ( 4 ) . وبها أفتى ابن حمزة ( 5 ) . وهذه هي الرواية الثانية في المسألة السابقة ، كما أنّ الأولى هنا هي الأُولى السابقة بعينها ، فليت الماتن وغيره عملوا بها ثمّة ، كما عملوا بها هنا ، لصحّتها ، مع ضعف ما قابلها وإن حكي عن الخلاف أنّه ادّعى إجماع الفرقتين عليهما ( 6 ) وتأيّدت الثانية هنا بما عن تفسير العيّاشي ( 7 ) من نقله رواية بمضمونها . وفي رواية ثالثة أنّها ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة ( 8 ) . وهي وإن كانت صحيحة إلاّ أنّي لم أجد عاملا بها ، ومع ذلك كون ذلك في الخطأ لم يذكر فيها إلاّ بنقل عليّ ابن حديد ، الّذي هو في سندها ، وهو ضعيف جدّاً تضعف به الرواية لولا كون ابن أبي عمير شريكاً له في نقل أصلها .
--> ( 1 ) الوسيلة : 441 . ( 2 ) الخلاف 5 : 221 ، المسألة 5 . ( 3 ) الوسائل 19 : 146 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 10 . ( 5 ) الوسيلة : 441 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 495 س 28 . ( 7 ) تفسير العيّاشي 1 : 265 ، الحديث 227 . ( 8 ) الوسائل 19 : 148 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 7 .