السيد علي الطباطبائي

185

رياض المسائل

وعن المبسوط ( 1 ) وفي السرائر ( 2 ) أنّها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقّة وعشرون جذعة ولم أجد به رواية . ( وتستأدى في ثلاث سنين ) في كلّ سنة ثلثها إجماعاً منّا بل من الأُمّة أيضاً كما عن الخلاف ( 3 ) حكاه جماعة حدّ الاستفاضة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحيحة السابقة . ( ويضمنها العاقلة لا الجاني ) إجماعاً للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة يأتي ذكرها في بحث العاقلة إن شاء الله تعالى . نعم وإن فقدت العاقلة أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل إن كان له مال ، وإلاّ فعلى الإمام ، كما يأتي ثمّة . ( ولو قتل في الشهر الحرام ) وهو أحد الأربعة : المحرّم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ( الزم الدية وثلثاً ) من أيّ الأجناس كان لمستحقّ الأصل ( تغليظاً ) عليه ، لانتهاكه الحرمة بلا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، وفي الموثّق كالصحيح : عليه دية وثلث ( 4 ) ، وفي الخبر : عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ماديته ، قال : دية وثلث ( 5 ) . ( وهل يلزم مثل ذلك ) لو قتل ( في الحرم ) الشريف المكّي زاده الله شرفاً ( قال الشيخان ) ( 6 ) وأكثر الأصحاب : ( نعم ) ومنهم ابن زهرة ( 7 ) والحلّي ( 8 ) مدّعِيَيْنِ عليه في ظاهر كلامهما إجماع الإماميّة كما ستعرفه .

--> ( 1 ) المبسوط 7 : 115 . ( 2 ) السرائر 3 : 322 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 495 س 28 . ( 4 ) الوسائل 19 : 150 ، الباب 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث 5 ، 1 . ( 5 ) الوسائل 19 : 150 ، الباب 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث 5 ، 1 . ( 6 ) المقنعة : 743 ، المبسوط 7 : 117 . ( 7 ) الغنية : 414 . ( 8 ) السرائر 3 : 323 .