السيد علي الطباطبائي

173

رياض المسائل

( كتاب الديات ) جمع دية بتخفيف الياء ، وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها ، وربّما اختصّت بالمقدّر بالأصالة ، وأُطلق على غيره اسم الأرش والحكومة . والمراد بالعنوان ما يعمّ الأمرين ، وهاؤها عوض من واو فاء الكلمة ، يقال : وديت القتيلَ أعطيت ديته . وربّما يسمى الدية لغةً عقلا ، لمنعها من التجرّي على الدماء ، فإنّ من معاني العقل المنع . والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب والسنّة ، قال الله سبحانه : « ودية مسلّمة إلى أهله » ( 1 ) والسنّة متواترة مضى جملة منها ، وسيأتي إلى جملة اُخرى منها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية . ( والنظر في ) هذا الكتاب يقع في ( أُمور أربعة ) : ( الأوّل في ) بيان ( أقسام القتل ومقادير الديات ) ( و ) اعلم أنّ ( أقسامه ) أي : القتل بل مطلق الجناية ( ثلاثة عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد ) .

--> ( 1 ) النساء : 92 .