السيد علي الطباطبائي
118
رياض المسائل
اللوث لفظاً يعني لم يؤخذ للقسامة شرط اللوث ، نعم في بعضها وجد القتيل في قليب أو قرية وغير ذلك وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه - إلى أن قال - : فكأنّ لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطّلعت عليه ( 1 ) . أقول : وبالله سبحانه التوفيق لعلّ الوجهَ فيما ذكروه من اشتراط اللوث مخالفة القسامة للقاعدة ، فإنّ إثبات الدعوى بقول المدّعي ويمينه على خلاف الأصل ، لأنّه حكم بغير دليل ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لو يعطى الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم ( 2 ) ، فيجب الاقتصار فيها على المتيقّن من النصّ والفتوى ، وليس إلاّ ما ذكرنا ، لورود أكثر النصوص في قضيّة عبد الله ابن سهل المشهورة ( 3 ) ، وفيها اللوث بلا شبهة ، وهي الأصل في شرعيّة القسامة . وأمّا باقي النصوص فبين ما مورد الأسئلة فيها وجدان القتيل في محلّ التهمة كالقليب والقرية وهي كالأوّلة ، وبين مطلقة بالمرّة كالروايات المتقدّمة ، وإطلاقها غير نافع ، لورودها لبيان حكم آخر هو أصل الشرعيّة أو نحوه لا ثبوتها مطلقاً أو في الجملة ، ولذا لم يمكن الاستدلال بها على عدم اعتبار الشرائط الأُخر . وبالجملة فمثل هذا الإطلاق يعدّ من قبيل المجملات بلا شبهة . هذا ، مع أنّ عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في قرية أو محلّة أو نحو ذلك من الأمثلة الآتية للّوث ، وقتيل يوجد في سوق أو فلاة أو جمعة ، مع أنّ الفتاوى والنصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوت القسامة في الأوّل دون الثاني . ومن جملة تلك النصوص - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحيح : عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) قال : كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدّعون
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 14 : 183 . ( 2 ) سنن البيهقي 10 : 252 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) الوسائل 19 : 114 ، الباب 9 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 3 .