السيد علي الطباطبائي

6

رياض المسائل

بذلك عدلان إلاّ أن يقنع المدّعي بالحلية . ولو امتنع المقرّ من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة . ولو التمس حبسه حبس ، ولو ادّعى الإعسار كلّف البيّنة ، ومع ثبوته ينظر . وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ، وأشهر منها : تخليته . ولو ارتاب بالمقرّ توقّف في الحكم حتى يستبين حاله . وأمّا الإنكار ، فعنده يقال للمدّعي : ألك بيّنة ؟ فإن قال : نعم ، أُمر بإحضارها ، فإذا حضرت سمعها . ولو قال : البيّنة غائبة ، أُجّل بمقدار إحضارها . وفي تكفيل المدّعى عليه تردّد . ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل ، وإن قال : لا بيّنة ، عرّفه الحاكم أنّ له اليمين . ولا يجوز إحلافه حتّى يلتمس المدّعي . فإن تبرّع أو أحلفه الحاكم لم يعتدّ بها ، وأُعيدت مع التماس المدّعي . ثمّ المنكر : إمّا أن يحلف أو يردّ أو ينكل . فإن حلف سقطت الدعوى ، ولو ظفر له المدّعي بمال لم يجز له المقاصّة ، ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه . ولو أقام بيّنة لم تسمع . وقيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحقّ بها . ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحلّ مقاصّته ، فإن ردّ اليمين على المدّعي صحّ ، فإن حلف استحقّ ، وإن امتنع سقطت دعواه . ولو نكل المنكر عن اليمين وأصرّ قضي عليه بالنكول ، وهو المرويّ . وقيل : يردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه ، وإن نكل بطل . ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه . ولا يستحلف المدّعي مع بيّنة إلاّ في الدَين على الميّت يستحلف على بقائه في ذمّته استظهاراً . وأمّا السكوت ، فإن كان لآفة توصّل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد ، ، ولو كان عناداً حبسه حتّى يجيب .