السيد علي الطباطبائي
17
رياض المسائل
ولو تشبّهت الأجنبيّة بالزوجة فعليها الحدّ دون واطئها . وفي رواية : يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً ، وهي متروكة . ولو وطئ المجنون عاقلة ففي وجوب الحدّ تردّد . أوجبه الشيخان . ولا حدّ على المجنونة . ويسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي . ولا يثبت الإحصان الّذي يجب معه الرجم حتّى يكون الزاني بالغاً حدّاً له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح ، ويستوي فيه المسلمة والذمّية . وإحصان المرأة كإحصان الرجل ، لكن يراعى فيها العقل إجماعاً . ولا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان . وتخرج البائن . وكذا المطلّق . ولو تزوّج معتدّة عالماً حُدّ مع الدخول . وكذا المرأة . ولو ادّعيا الجهالة أو أحدهما قُبِلَ على الأصحّ إذا كان ممكناً في حقّه . ولو راجع المخالع لم يتوجّه عليه الرجم حتّى يطأ . وكذا العبد لو أُعتق ، والمكاتب إذا تُحرّر . ويجب الحدّ على الأعمى ، فإن ادّعى الشبهة فقولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال . وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير . ويثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة . ولا بدّ من بلوغ المُقِرّ وكماله واختياره وحرّيته وتكرار الإقرار أربعاً . وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه : أنّه لا يشترط . ولو أقرّ بحَدٍّ ولم يبيّنه ضُرِبَ حتّى ينهى عن نفسه .