السيد علي الطباطبائي
18
رياض المسائل
ولو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره . ولو أقرّ ثمّ تاب كان الإمام ( عليه السلام ) مجزى في الإقامة ، رجماً كان أو غيره . ولا يكفي في البيّنة أقلّ من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين . ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم . ولا تقبل شهادة ستّ نساء ورجل . ولا شهادة النساء منفردات . ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وَحُدُّوا لِلفِرية . ولا بدّ في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة . ولا بدّ من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد . ولو أقام الشهادة بَعْضٌ حُدُّوا لو لم يُرتَقَب إتمام البيّنة . وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد . ولا يسقط الحدّ بالتوبة بعد قيام البيّنة ، ويسقط لو كانت قبلها ، رَجماً كان أو غيره . النظر الثاني في الحدّ : يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأُمّ والبنت . وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب . وكذا يُقتل الذمّي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهراً . ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر . وفي جلده قبل القتل تردّد . ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة . ويجمع للشيخ والشيخة بين الحدّ والرجم إجماعاً . وفي الشابّ روايتان ، أشبههما : الجمع . ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة . ويجب الجلد . وكذا لو زنى بالمحصنة صغير . ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم .