السيد علي الطباطبائي
16
رياض المسائل
والرواية صحيحة السند ، غير أنّ فيها تسلّطاً على الأموال المعصومة بقول واحد . الرابعة : لو شهدا بطلاق امرأة فتزوّجت ثمّ رجعا ضمنا المهر وردّت إلى الأوّل بعد الاعتداد من الثاني . وتحمل هذه الرواية على أنّها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع . الخامسة : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثمّ قالا : أو همنا ، والسارق غيره ، أُغرما دية يد الأوّل ، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمّن من عدم الضبط . السادسة : تجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام ( عليه السلام ) حسماً للجرأة . * * * كتاب الحدود والتعزيرات وفيه فصول : الفصل الأوّل في حدّ الزنا والنظر في الموجب والحدّ واللواحق . أمّا الموجب : فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ويتحقّق بغيبوبة الحشفة قُبُلاً أو دُبُراً . ويشترط في ثبوت الحدّ : البلوغ والعقل والعلم بالتحريم والاختيار . فلو تزوّج محرَّمَةً كالأُمّ أو المحصنة سقط الحدُّ مع الجهالة بالتحريم . ويثبت مع العلم ، ولا يكون العقد بمجرّده شبهة في السقوط .