السيد علي الطباطبائي
15
رياض المسائل
ولا يجزئ إلاّ اثنان على شاهد الأصل . وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الّذي تقبل فيه شهادتهنّ على تردّد . وأجلى الألفاظ أن يقول : أشهد على شهادتي أنّني أشهد على كذا . ولا تقبل شهادة الفرع إلاّ مع تعذّر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت . ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمرويّ : العمل بأعدلهما ، فإن تساويا أُطرح الفرع . وفيه إشكال ، لأنّ قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل . ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ . الرابع في اللواحق وفيه مسائل : الأُولى : إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود . وفي النهاية : إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما ، وإن كانت تالفة ضمن الشهود . الثانية : إذا ثبت أنّهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها أو تعذّرها يضمن الشهود . الثالثة : لو كان المشهود به قتلا أو رجماً أو قطعاً فاستوفي ثمّ رجع الشهود ، فإن قالوا : تعمّدنا ، اقتصّ منهم أو من بعضهم ، ويردّ البعض ما وجب عليهم ، ويتمّ الوليّ إن بقي عليه شئ ، ولو قالوا : أخطأنا ، لزمتهم الدية ، ولو قال بعضهم : أخطأنا ، لزمه نصيبه من الدية ولم يمض إقراره على غيره . ولو قال : تعمّدت ، ردّ عليه الوليّ ما يفضل ويقتصّ منه إن شاء . وفي النهاية : يردّ الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل ،