السيد علي الطباطبائي

682

رياض المسائل

أربعة ( في أصل الفريضة ) ستّة ، تبلغ ثلاثين على الأوّل ، وأربعة وعشرين على الثاني ( فما اجتمع ) بعد الضرب ( صحّت منه الفريضة ) فعلى الأوّل للأبوين الخمسان اثنى عشر ينقسم عليهما صحيحاً وللبنت ثمانية عشر ، وعلى الثاني للأُمّ سُدسها خاصّة أربعة ، والباقي وهو عشرون للأب ربعه خمسة فريضة منها أربعة وواحد من جهة الردّ ، وللبنت خمسة عشر فريضتها منها اثنى عشر وثلاثة حصّتها من جهة الردّ . ولو اجتمع أحد الأبوين وبنتان فصاعداً فلأحد الأبوين السدس فريضة ، وللبنتين فصاعداً الثلثان كذلك ، والباقي يردّ بنسبة السهام أخماساً . بيانه : أنّ مخرج السدس ستّة ومخرج الثلثين ثلاثة وبينهما تداخل ، فيكتفى بالأكثر وهو الستّة لأحد الأبوين سُدسُها واحد ، وللبنتين ثلثاها أربعة ، والواحد الباقي يردّ عليهم كلّ بنسبة حصّته . وقد عرفت أنّهم اقتسموا في خمسة للبنتين أربعة أخماس ولأحد الأبوين خمس ، فيجب أن يكون الردّ أخماساً بنسبة الحصص ، وقد انكسرت الفريضة عليهم في مخرج الخمس خمسة ، فتضربها في أصل الفريضة ستّة تبلغ ثلاثين ، لأحد الأبوين خُمسها ستّة فرضه منها خمسة وردّه واحد ، وللبنتين أربعة وعشرون فريضتهما منها عشرون وأربعة من جهة الردّ . ( تتمة في ) بيان ( المناسخات ) جمع مناسخة مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل . ( ونعني به ) هنا ( أن يموت إنسان فلا تقسّم تركته ثمّ يموت أحد ورثته ف‍ ) قد ( يتعلّق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ) فإن اتّحد الوارث والاستحقاق كان كالفريضة الواحدة ، ولا يحتاج إلى عمل آخر ، ونعني باتّحاد الوارث كون وارث الميّت الثاني هو وارث الميّت الأوّل بعينه ،