السيد علي الطباطبائي

681

رياض المسائل

خمسة ، وهكذا لو كنّ أربعاً أو ستّاً إلى ما دون العشرة ، فإن هذه الأعداد متبائنة لنصيبهنّ ، فالحكم فيها واحد . ولو كنّ عشراً وافق عددهنّ نصيبهن بالخمس . وقد عرفت فيما تقدّم فيما إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد أنّه يضرب الوفق من عدد رؤوسهم ، لا من النصيب في الفريضة ، وهي هنا اثنى عشر تبلغ أربعاً وعشرين ، للأبوين الثلث ثمانية ، وللزوج الربع ستّة ، وللبنات العشر عشرة . ولو كنّ خمس عشرة فقد وافق عددهنّ نصيبهنّ بالخمس أيضاً ، فتردّه إلى ثلاثة ، وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّاً وثلاثين . والقسمة واضحة . ( ولو زادت الفريضة ) عن السهام ( كان الردّ على ذوي السهام دون غيرهم ، ولا تعصيب ) عندنا كما مضى الكلام فيه ( و ) في أنّه ( لا يردّ على الزوج ) مع الوارث ( و ) لا ( الزوجة ) مطلقاً ( ولا على الأُمّ مع وجود من يحجبها ) من كلالة الأب ، ولا على الكلالة المتقرّبة بها إذا اجتمعت مع الكلالة المتقرّبة بالأب ، أو بهما على الأشهر الأقوى . وصورة حجب الأُمّ عن الردّ وعدمه ( مثل ) اجتماع ( أبوين وبنت ) واحدة ( ف‍ ) انّه ( إذا لم يكن ) هناك ( حاجب ) للأُمّ من الإخوة للأب ( فالردّ ) يكون عليهم جميعاً ( أخماساً وإن كان ) لها ( حاجب ) فللأُمّ السدس خاصّة . ( و ) يختصّ ( الردّ ) بالأب والبنت ( أرباعاً ) أصل الفريضة من ستّة مخرج السدس فريضة أحد الأبوين ، لأنّ الاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة يداخل الستّة ، فيكتفي بها ، لأنّها الأكثر ، للأبوين منها اثنان ، وللبنت ثلاثة يبقى واحد يردّ عليهم أخماساً أو أرباعاً ينكسر عليهم . وتصحيحه أن ( تضرب مخرج سهام الردّ ) والكسر وهو خمسة أو