السيد علي الطباطبائي
674
رياض المسائل
ستّة عشر نصيبهم يوافق عددهم بالربع ، فتردّهم إلى الأربعة ، وبينها وبين الوفق المردود إليه كلّ من عدد الزوجات وكلالة الأب ، وهو الاثنان تداخل لدخولهما فيها ، فيجتزئ بها وتضربها في اثنى عشر أصل الفريضة تبلغ ثمان وأربعين ، للزوجات منها اثنى عشر ، ولكلالة الأُمّ ستّة عشر عددهم ، والباقي وهو عشرون لكلالة الأب . وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، كالمثال المذكور ، مع جعل كلالة الأُمّ أربعة وعشرين ، وكلالة الأب عشرين الفريضة من اثنى عشر ، كما مرّ ، للزوجات ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الأُمّ أربعة يوافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وهو اثنان بالنسبة إلى الزوجات ، وستّة بالنسبة إلى كلالة الأُمّ ، وأربعة بالنسبة إلى كلالة الأب ، وبين كلّ من أعداد الوفق وما فوقه موافقة بالنصف ، فتضرب وفق الأربعة ، وهو الاثنان في ستّة تبلغ اثنى عشر ، تضربهما في مثلها أصل الفريضة تبلغ مائة وأربعة وأربعين هي أصل الفريضة ، والقسمة واضحة . وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، كالمثال المزبور مع جعل كلالة الأُمّ اثنى عشر ، وكلالة الأب خمسة وعشرين الفريضة من اثنى عشر ، كما مرّ ، فيرجع عددهم بعد الردّ إلى اثنين بالنسبة إلى الزوجات ، لأنّهما جزء وفق عددهنّ ، وثلاثة بالنسبة إلى كلالة الأُمّ وخمسة بالنسبة إلى كلالة الأب لذلك ، والنسبة بين هذه الأعداد التباين تضرب الاثنين في ثلاثة تبلغ ستّة ، وتضربها في خمسة تبلغ ثلاثين ، تضربها في أصل الفريضة اثنى عشر تبلغ ثلاثمائة وستين ، والقسمة بمراجعة ما مرّ ظاهرة .