السيد علي الطباطبائي
675
رياض المسائل
وإن كان الثاني : نسبت أعداد كلّ فريق إلى الآخر . فإن تساوت اجتزأت بأحدهما ، وضربته في أصل الفريضة ، كثلاثة إخوة لأُمّ وثلاثة لأب أصل الفريضة من ثلاثة ، لأنّها مخرج الثلث حصة كلالة الأُمّ ، فلها واحد ينكسر على عددهم ، ولكلالة الأب اثنان ينكسر على عددهم أيضاً ، والنسبة بين عدد الفريقين تساو ، تضرب أحدهما وهو ثلاثة في أصل الفريضة مثلها تبلغ تسعة هي أصل الفريضة ، لكلالة الأُمّ ثلثها ثلاثة لكلّ منهم واحد ، ولكلالة الأب ستّة لكلّ منهم اثنان . وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر وضربته في أصل الفريضة ، كالمثال مع جعل كلالة الأب تسعة الفريضة أيضاً من ثلاثة ، والنسبة بينها وبين التسعة تداخل يجتزئ بالتسع تضربها في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ سبعاً وعشرين ، ثلثها لكلالة الأُمّ تسعة لكلّ ثلاثة أسهم ، والباقي لكلالة الأب ثمانية عشر لكلّ سهمان . وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في مجموع الآخر ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، كأربع زوجات مع ستّة أولاد فريضتهم ثمانية مخرج الثمن نصيب الزوجة ، واحد للزوجات ، وسبعة للأولاد ، تنكسر على الفريقين ، ولا وفق بين نصيبهما وعددهما ، وبين عددهما توافق بالنصف ، فتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في ثمانية تبلغ ستّة وتسعين ، للزوجات اثنى عشر لكلّ واحدة ثلاثة ، وللأولاد أربعة وثمانون لكلّ واحد أربعة عشر . وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر ثمّ المرتفع في أصل الفريضة ، كزوجتين وخمس إخوة لأُمّ وسبعة لأب أصل الفريضة من اثنى عشر مخرج الثلث والربع ، لأنّها المجتمع من ضرب أحدهما في الأُخرى ، لتباينهما فللزوجتين الربع ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة ، ولا وفق