السيد علي الطباطبائي

670

رياض المسائل

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ ( مخارج الفروض ستّة ) بل خمسة ، لاجتماع الثلث والثلثين في مخرج واحد ، كما يأتي ( ونعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء ) المكسور ( صحيحاً ، ف‍ ) مخرج ( النصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث والثلثان من ثلاثة والسدس من ستّة ) . وحينئذ فإمّا أن يقع في المسألة واحد منها ، أو اثنان فصاعداً ، أو لا يقع منها شئ فيها . وعلى الأوّل : فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر هو أصل المسألة ، كما لو اجتمع الزوج مع أهل المرتبة الثانية ممّن ليس له فريضة ، فإنّ أصل الفريضة اثنان هو مخرج النصف حصة الزوج ، فله واحد منها ، والآخر للباقين ، فإن انقسم عليهم من دون كسر ، وإلاّ عملت به ما يأتي إلى أن يصحّح الفريضة من عدد ينتهي إليه الحساب ، وهكذا لو اجتمع فيها نصفان . وعلى الثاني : فإن كانا متماثلين وخرج الكسران من مخرج واحد فيجتزئ بأحدهما كالثلث والثلثين فالثلاثة أصل المسألة ، وإن كانا مختلفي المخرج فلا بدّ من النظر فيهما ، فإن كانا متداخلين فيجتزئ بأكثرهما كالثمانية مخرج الثمن فريضة الزوجة والاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة فيما إذا اجتمعت مع الزوجة ، أو الستّة مخرج السدس هو فريضة أحد الأبوين والاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة فيما إذا اجتمعت مع أحدهما ، فأكثر المخرجين من الثمانية في الفرض الأوّل ، والستّة في الفرض الثاني هو أصل المسألة . وإن كانا متوافقين ضربنا وفق أحدهما في مجموع الآخر كالستّة مخرج فريضة الواحدة من كلالة الأُمّ ، والأربعة مخرج فريضة الزوجة ، والتوافق