السيد علي الطباطبائي

663

رياض المسائل

وعلى اعتبار التقديم مطلقاً ( فلو غرق أب وابن ) واحد أو أكثر ولم يبلغوا ستة ( ورث الأب ) من ابنه بعد فرض موته ( أوّلا نصيبه ، ثمّ ) يفرض موت الأب ، و ( ورث الابن من أصل تركة أبيه لا ممّا ورث منه ) كما تقدّم ( ثمّ يعطى نصيب كلّ منهما لوارثه ) الخاصّ أو العامّ . ( ولو كان لأحدهما وارث ) خاصّ دون الآخر ( أُعطي ما اجتمع لذي الوارث ) الخاصّ ( لهم ) أي لورثته جمع الضمير مراعاة للتعدّد المحتمل ، ولو أفرده مراداً بها الجنس كإرادته من المرجع تبعاً له كان أنسب ( و ) أُعطي ( ما اجتمع للآخر ) عديم الوارث الخاصّ ( للإمام ( عليه السلام ) ) . ( ولو لم يكن لهما وارث خاصّ غير ) أنفس‍ ( - هما ) بأن انحصر الوارث الخاصّ لكلّ منهما في الآخر ( انتقل مال كلّ منهما إلى الآخر ) فرضاً ( ثمّ ) انتقل ( منهما إلى الإمام ( عليه السلام ) ) بالفعل . ( وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق ) وقدر النصيب بأن تساويا فيه فرضاً أو قرابة أو بهما معاً ( سقط اعتبار التقديم ) قطعاً ( كأخوين ) لأب أو لأُمّ أو لهما معاً ( فإن كان ل‍ ) كلّ من ( هما مال ولا مشارك لهما ) في الإرث ( انتقل مال كلّ منهما إلى صاحبه ) فرضاً ( ثمّ ) انتقل ( منهما إلى ورثتهما ) الخاصّ محقّقاً ( وإن كان لأحدهما ) خاصّة ( مال ) دون الآخر ( صار ) وانتقل ( ماله لأخيه ) فرضاً ( و ) انتقل ( منه ) بعد ذلك ( إلى ورثته ) الخاصّ محقّقاً ( ولم يكن للآخر ) ذي المال ( شئ ) حتّى ممّا ورثه منه عديم المال على المختار ويرث منه نصيبه على غيره . ( ولو لم يكن لهما وارث ) خاصّ أصلا ( انتقل المال ) من كلّ منهما أو من ذي المال خاصّة على المختار ( إلى الإمام ( عليه السلام ) ) كالسابق الّذي كان بينهما تفاوت ، لأنّه وارث من لا وارث له شرعاً ، كما هنا ، لأنّ فرض تأخّر