السيد علي الطباطبائي
626
رياض المسائل
أو الزوجة ) نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى معه ، للعمومات ، مع عدم المانع من جهتهم . ( ولو لم يكن أحدهم ) أي الولد أو الزوجين ولا وارث آخر ولو ضامن جريرة ( فميراثه للإمام ( عليه السلام ) ) مطلقاً ولو كان هناك الأبوان أو أحد من ذوي قرابتهما على الأشهر الأقوى ، كما مضى . ( وقيل ) كما عن الإسكافي ( 1 ) والصدوق ( 2 ) والحلبي ( 3 ) : إنّه ( ترثه أُمّه ) وأقاربها مع عدمها ( كابن الملاعنة ) للخبرين : في أحدهما : أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أُمّه وإخوته لأُمّه أو عصبتها ( 4 ) . وفي الثاني : ميراثه لقرابته من قبل أُمّه على نحو ميراث ابن الملاعنة ( 5 ) . وهما قاصرا السند بغياث بن كلوب وغيره في الأوّل ، والوقف إلى الراوي من دون نسبته إلى الإمام ( عليه السلام ) في الثاني . فلا يعترض بهما الأدلّة المتقدّمة من وجوه عديدة ، سيّما مع موافقتهما لمذهب العامّة ، كما صرّح به في السرائر ( 6 ) والغنية ( 7 ) فليحملا على التقيّة ، أو على عدم كون الأُمّ زانية ، فإنّها وأقاربها يرثون حينئذ ، لثبوت النسب الشرعي بينهم ، فيكون كولد الملاعنة . وما أجود هذا الحمل . ولم أر من تعرّض له إلاّ قليل من متأخّري متأخّري الطائفة .
--> ( 1 ) المختلف 9 : 76 . ( 2 ) المقنع : 505 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 377 . ( 4 ) الوسائل 17 : 569 ، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 9 . ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 6 . ( 6 ) السرائر 3 : 276 . ( 7 ) الغنية : 330 - 331 .