السيد علي الطباطبائي

627

رياض المسائل

( الثانية : الحمل يرث إن سقط حياً ) إجماعاً ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : ففي الصحيحين ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) : إذا تحرّكا تحرّكاً بيّناً ورث فإنه ربما كان أخرس . وفي الصحيح : إذا تحرّك ورث إنّه ربّما كان أخرس ( 3 ) . ( ويعتبر ) حياته عند الأصحاب ب‍ ( حركة الأحياء ، كالاستهلال ) والصياح ( أو ) مجرّد ( الحركات ) البيّنة المعبّر عنها بالحركات ( الإرادية دون ) غيرها من مثل ( التقلّص ) والقبض والبسط طبعاً لا اختياراً ، فإنّ ذلك قد يحصل في اللحوم . والحركة المطلقة في الصحيحة الأخيرة مقيّدة بالبيّنة منها بمقتضى الأخبار السابقة عليها ، بل ورد في كثير من المعتبرة حصر ما يعتبر به في الاستهلال والصياح خاصّة . ففي الصحيح : لا يصلّي على المنفوس وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصحّ ولم يورث من الدية ولاغيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورثه ( 4 ) . وفي الموثّق : في ميراث المنفوس من الدية ، قال : لا يرث شيئاً حتّى يصيح ويسمع صوته ( 5 ) . ونحوه المرسل : إن المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ويسمع صوته ( 6 ) . لكن أطبق الأصحاب على تركها والعمل بالأخبار السابقة المصرّحة

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 587 ، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 7 و 8 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 4 ، و 3 و 5 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 ، و 3 و 5 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 ، و 3 و 5 . ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 1 و 2 . ( 6 ) المصدر السابق : الحديث 1 و 2 .