السيد علي الطباطبائي
614
رياض المسائل
( و ) لا ريب أنّ ( مع وجوده ) أي الإمام ( عليه السلام ) ( فالمال له يصنع به ما شاء ، و ) قد روى الشيخان في المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) أنّه ( كان علي ( عليه السلام ) يعطيه فقراء بلده ) أي بلد الميّت وضعفائهم ، قالا كباقي الأصحاب : إنّه كان ذلك منه ( تبرّعاً ) عليهم . ( و ) أمّا ( مع غيبته ) فقيل : قال جماعة : يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره ( 3 ) كسائر الحقوق ، وفي ظاهر الخلاف الإجماع عليه ( 4 ) . وهو أحوط . وإن كان الأظهر ما اختاره الماتن وجماعة من القدماء والمتأخّرين من أنّه ( يقسّم في الفقراء ) والمساكين . إمّا مطلقاً كما هنا وفي الشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والقواعد ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) والمسالك ( 10 ) وعن المفيد ( 11 ) والديلمي ( 12 ) وابن زهرة ( 13 ) والحلّي ( 14 ) والقاضي ( 15 ) والكيدري ( 16 ) وبالجملة الأكثر ، بل الأصحاب أجمع عدا الصدوق في الفقيه ( 17 ) والشيخ في الخلاف كما في النكت ( 18 ) . أو مقيّداً بفقراء بلد الميّت ومساكينه ، كما في اللمعة في هذا الكتاب ( 19 ) ، والدروس في بحث الأنفال
--> ( 1 ) المقنعة : 705 . ( 2 ) النهاية 3 : 245 . ( 3 ) الدروس 2 : 377 . ( 4 ) الخلاف 4 : 23 ، المسألة 15 . ( 5 ) الشرائع 4 : 40 . ( 6 ) التحرير 2 : 171 س 4 . ( 7 ) القواعد 2 : 180 س 15 . ( 8 ) الإرشاد 2 : 126 . ( 9 ) الدروس 2 : 377 . ( 10 ) المسالك 13 : 227 . ( 11 ) المقنعة : 706 . ( 12 ) المراسم : 224 . ( 13 ) لم نعثر عليه . ( 14 ) لم نعثر عليه . ( 15 ) المهذّب 2 : 154 . ( 16 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) 22 : 300 . ( 17 ) الفقيه 4 : 333 ، ذيل الحديث 5715 . ( 18 ) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 150 س 4 . ( 19 ) اللمعة : 161 .