السيد علي الطباطبائي
595
رياض المسائل
ولو ماتت هي في مرضه الّذي عقد فيه قبل الدخول بها ففي توريثه منها إشكال ، ينشأ من أنّ صحّة العقد ولزومه الموجب لترتّب جملة الأحكام عليه موقوفة على الدخول أو البرء ، ومن أنّ الحكم على خلاف الأُصول المقرّرة في الكتاب والسنّة ، فيقتصر فيه على مورد المعتبرة ، وهو موته خاصّة . وهذا أقوى ، وفاقاً للروضة ، لمنع الدليل الأوّل ، واحتمال الفرق بين موته وموتها في مرضه ، حيث منع عن الإرث في الأوّل دون الثاني ، باحتمال كون الحكمة في وجه المنع عن الإرث مقابلة المريض بضدّ قصده من الإضرار بالورثة بإدخال الزوجة عليهم . وبعبارة اُخرى كون الحكمة مراعاة حال الورثة ، وهي في الفرض الثاني مفقودة ، بل منعكسة ، فينبغي الحكم فيه بالصحّة . فتأمّل . * * *