السيد علي الطباطبائي

596

رياض المسائل

( المقصد الثالث في ) بيان الإرث ب‍ ( الولاء ) ( و ) قد عرفت أنّ ( أقسامه ثلاثة ) مرتّبة . ( الأوّل ) : ( ولاء العتق ) والأصل فيه بعد الإجماع السنّة المستفيضة ، بل المتواترة من طرق العامّة والخاصّة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة . ويختص الإرث بالمعتِق دون المعتَق ، فلا يرث مولاه المعتِقَ له بلا خلاف فيه إلاّ من الإسكافي والصدوق في الفقيه ، فأورثا منه أيضاً كالعكس . وهو شاذّ ، بل عن الشيخ وفي التنقيح على خلافه الإجماع . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الأصل ، فإنّ الإرث يحتاج إلى سبب شرعيّ ولم يثبت في محلّ البحث ، لاختصاص النصوص الدالّة على الإرث بإرث المولى من عتقه خاصّة ، وهي صحاح مستفيضة تضمنت قولهم ( عليهم السلام ) الولاء لمن أعتق ( 1 ) . وربّما يفهم منه عدم الإرث في محلّ البحث ، مع أنّ في المسالك وغيره أنّ بعض ألفاظ الحديث إنّما الولاء . وهو أظهر دلالة . وأمّا ما في الخبر الولاء لحمة كلحمة النسب ( 2 ) فمع ضعف سنده بالسكوني

--> ( 1 ) الوسائل 16 : 38 ، الباب 35 من أبواب كتاب العتق ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 47 ، الحديث 2 .